التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4264
نُشر
15 أيلول 2011
المواد
36
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4264)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ساري

رقم 39 لسنة 2011 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4264، نُشر في 15 أيلول 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين. المجلس:مجلس ادارة …

المادة 3

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ?-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب?-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك 0 د- تطوير …

المادة 4

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافيا بمواصفاتها 0 ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة بقرار من الرئيس 0 ج- تتم الموافقة على طلب …

المادة 5

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ?-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب?- الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط. ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة …

المادة 6

اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطهـــا الاخرى فعلــى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ?-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس …

المادة 7

يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير اللجنة ، على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها وبما يتفق مع مصلحة الهيئة.

المادة 8

أ- يجوز ، بموافقة المجلس ، شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين :- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0 2-اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث …

المادة 9

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطـــــرح عطــاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- …

المادة 10

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (3000) ثلاثة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس 0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على …

المادة 11

أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم) من خمسة من كبار موظفي الهيئة ويسمي من بينهم رئيساً للجنة 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع …

المادة 12

أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع معروض عليها 0 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة …

المادة 13

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب …

المادة 14

أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0 ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في …

المادة 15

يتم توريد اللوازم المتعاقد عليها باسم الهيئة سواء كانت مـن داخــل المملكـة أو خارجهــا 0

المادة 16

للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها 0

المادة 17

أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية 0 ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الأقل سعراً لا يتناسب مع …

المادة 18

إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديـم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين …

المادة 19

أ- يؤلف المدير لجنة استلام ، او اكثر ، من ثلاثة موظفين على الأقل من غير اعضاء لجنة اللوازم تتولى استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب- تتولى لجنة الاستلام تسلم اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0 ج- اذا …

المادة 20

على الجهات التي تورّد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصــول0

المادة 21

ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء لجنة استلام اللــوازم0

المادة 22

يتـم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التاليــة: - أ- مستنـد الإدخال0 ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0 ج- الفاتورة الأصليـة0

المادة 23

يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 24

تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغايـة وفقاً للاجراءات التي يحددها الرئيس0

المادة 25

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع وممن تسلمهـا0

المادة 26

تحتفظ الدائرة بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتهـا0

المادة 27

يلتزم أمين المستودع في الهيئـة بمـا يلـي: - أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بهــا0 ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الأقل على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …

المادة 28

يعتبر كل موظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او إصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها 0

المادة 29

أ- يتم بيـع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التاليــة :- 1-اذا كانت فائضة عن الحاجــة0 2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0 3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجـا0 ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة …

المادة 30

اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير التصرف فيها او إتلافها حســب الأصول وشطبها …

المادة 31

يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0 ب- تفحص اللجنة …

المادة 32

عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0

المادة 33

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0

المادة 34

يؤلف الرئيس لجنة ، او أكثر ، من موظفي الهيئة بمشاركة وحدة الرقابة المالية ، مرة واحدة كل سنة او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفـة وموجودات المستـودعات ، للتأكد مـن الوجود الفعلـي للوازم وحسـن …

المادة 35

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها فيه .

المادة 36

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية