الجريدة الرسميةالعدد 5141ص 54116 شباط 2012
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة احداث اي مديرية او وحدة في الصندوق او
دمج اي من المديريات او الوحدات في غيرها 0
ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم او دمجه في غيــره 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5141ص 54116 شباط 2012
الإحالة
المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 541)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.