نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1891، ص 2209
- نُشر
- 16 كانون الأول 1965
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2209)
حياة القانون
نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 125 لسنة 1965 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2209، نُشر في 16 كانون الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية :- 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2- محافظة القدس ومركزها مدينة القدس 3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس 5- محافظة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يعين لكل من المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية :- فيسمى حاكم المحافظة محافظا وحاكم اللواء متصرفا وحاكم القضاء مدير قضاء وحاكم الناحية مدير ناحية يعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين …
المادة 5
المادة 5- يحل هذا النظام محل نظام التقسيمات الادارية رقم 1 لسنة 1964 وتعديلاته ويلغى اي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. الجدول رقم (1) محافظة العاصمة 1- أ- محافظة عمان ،وتتألف من المدن والقرى والعشائر …
المادة 6
الجدول رقم (5) محافظة الخليل 1- أ- محافظة الخليل، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الخليل 2- ادنا 3- بني نعيم 4- بيت امر 5- بيت اولا 6- بيت كاحل وجمرورة 7- ترقوميا 8- تفوح 9- الجبعة 10- حلحول 11- خاراس 12- خربة ام برج ( تتبع …
اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.