التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366117 أيلول 2000

تهدف الدائرة إلى تقديم خدمة جمركية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي وذلك بالقيام بما يلي:- أ- تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني. ب- تسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى. ج- رفد خزينة الدول بالايرادات. د- مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقا لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات النافذة. هـ- مكافحة التهريب. و- المساهمة في حماية المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة. ز- المساهمة في مراقبة الانشطة التجارية لمنع غير المشروع منها وفقا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية