نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4455، ص 3661
- نُشر
- 17 أيلول 2000
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3661)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 43 لسنة 2000 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3661، نُشر في 17 أيلول 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الماليــة. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير العام: مدير عام الدائرة. المديرية: اي مديرية في الدائرة. المركز …
المادة 3
تهدف الدائرة إلى تقديم خدمة جمركية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي وذلك بالقيام بما يلي:- أ- تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني. ب- تسهيل حركة …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة على النحو التالي:- أ-المدير العام0 ب-مساعدا المدير العام0 ج- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 5- مديرية …
المادة 5
المادة 6
أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- المساعد للشؤون الإدارية والمالية والحاسوب0 2- المساعد للشؤون الجمركية0 3- المستشارين. 4- مديرية الشؤون القانونية0 5- …
المادة 7
أ- ترتبط بالمساعد للشؤون الإدارية والمالية والحاسوب المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية الحاسوب. ب- ترتبط بالمساعد للشؤون الجمركية المديريات التالية:- 1-مديرية …
المادة 8
أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مساعديّ المدير العام ويسمي المدير العام احدهما نائبا للرئيس يتولى صلاحياته في حال غيابه0 2-مديري المديريات في الدائرة. 3-اثنين من مديري المراكز …
المادة 9
أ-تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح …
المادة 10
أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة:- 1- إحداث أي مديرية في الدائرة أو دمج أي من المديريات او الوحدات في غيرها او الغاء أي منها. 2- تحديد المستويات الإدارية للمراكز الجمركية وأي وحدة إدارية أخرى بما لا يتعارض مع …
المادة 11
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الإدارية والمراكز في الدائرة. ب- وصف وظائف موظفي الدائرة0 ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.