التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366117 أيلول 2000

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة على النحو التالي:- أ-المدير العام0 ب-مساعدا المدير العام0 ج- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 5- مديرية الشؤون الجمركية الفنية. 6- مديرية الاعفاءات وتشجيع الاستثمار. 7- مديرية القيمة والرقابة. 8- مديرية مكافحة التهريب. 9- مديرية الاوضاع المعلقة للرسوم 0 1- مديرية الحاسوب. 11- مديرية التخطيط والتنظيم. 12- مديرية الموارد البشرية 0 د- وحدة الاتصالات والسيطرة الالكترونية. هـ- مركز التدريب الجمركي. و- المراكز الجمركية. ز- المختبرات 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية