التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366117 أيلول 2000

أ- ترتبط بالمساعد للشؤون الإدارية والمالية والحاسوب المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية الحاسوب. ب- ترتبط بالمساعد للشؤون الجمركية المديريات التالية:- 1-مديرية مكافحة التهريب0 2-مديرية القيمة والرقابة. 3-مديرية الأوضاع المعلقة للرسوم0 4-مديرية الإعفاءات وتشجيع الاستثمار0 5-مديرية الشؤون الجمركية الفنية0

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية