التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366117 أيلول 2000

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مساعديّ المدير العام ويسمي المدير العام احدهما نائبا للرئيس يتولى صلاحياته في حال غيابه0 2-مديري المديريات في الدائرة. 3-اثنين من مديري المراكز الجمركية يعينهما المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1- اداء الدائرة وانجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها بما يضمن تحقيق اهدافها على النحو الامثل. 2- خطط وبرامج عمل الدائرة وسبل متابعة تنفيذها. 3- الخطة العامة لبرامج التدريب لموظفي الدائرة. 4- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 6- تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والاقسام وفقا لمتطلبات العمل. 7- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 43 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية