الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366117 أيلول 2000
تهدف الدائرة إلى تقديم خدمة جمركية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي
وذلك بالقيام بما يلي:-
أ- تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ب- تسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى.
ج- رفد خزينة الدول بالايرادات.
د- مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقا لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات
النافذة.
هـ- مكافحة التهريب.
و- المساهمة في حماية المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة.
ز- المساهمة في مراقبة الانشطة التجارية لمنع غير المشروع منها وفقا للتشريعات النافذة.