الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366117 أيلول 2000
أ-تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب-لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة او أي شخص من خارجها للمشاركة في
اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة.
د-يسمى المدير العام أحد موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها0