الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366717 أيلول 2000
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير العام - نائبا للرئيس0
2- مديري المديريات0
3- احد موظفي الدائرة يختاره المدير العام0
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1- الخطة العامة لعمل الدائرة وسبل متابعة تنفيذها 0
2- الاجراءات المتبعة في مجالات عمل الدائرة وتقييمها وبخاصة ما يتعلق منها بالتدقيق والتحصيل والمعلومات0
3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها0
4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
5- التقارير المقدمة من اللجان الخاصة التي يشكلها المدير العام لغايات محددة0
6- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها0