الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998
أ- تحتسب المدد التالية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة
للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس:-
1- مدة المرض الذي يصاب به المشترك ولا تنطبق عليه احكام المادة (16) من هذا النظام على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
2- المدة التي يقضيها المشترك في مواصلة تحصيله العلمي في التمريض والقبالة على ان لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
ب- تدفع العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة وللمجلس الموافقة على دفعهابالتقسيط وفي هذه الحالة تدفع عن المبالغ المتأخرة مبالغ اضافية مقدارها (7.5%).