الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9216 شباط 1952
المادة 3- صلاحيات مدير الاوقاف العام
لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين ودار الايتام الاسلامية من الناحية الادارية وتقدم اليه الشكاوي
سواء أكانت متعلقة بدوائر الالاوقاف او بأحد مستخدميها وجميع الطلبات والايضاحات من ااي نوع كانت.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الاوقاف الاعلى .
جـ- تصديق عقود ايجار جميع عقارات الاوقاف وله او ينيب عنه بذلك من شاء من الموظفين.
د- ان يفتش بذاته او بواسطة من ينتدبه من الموظفين وان يشرف على أعمال الموظفين وفقاً لىنظمة المرعية.
هـ- اقامة الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بذاته او بتوكيل أحد موظفي الاوقاف او أحد المحامين وان
يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطه من يوكله وذلك بعد خصوله على موافقة مجلس الاوقاف الأعلى.
و- اجازة صرف مستندات النفقات والرواتب ضمن حدود الموازنة وان يوقع على التحاويل الصادرة بمقتضى المستندات المذكورة.
ز- انتداب اي موظف من موظفي الاوقاف للقيام بأي عمل وفي أية دائرة من دوائر الاوقاف عند الحاجة الى ذلك بموافقة رئيس
المجلس الاعلى.