التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية

المادة 20من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

يجري الانتقال حسب الجدول التالي: الانتقال بالقطار الامتعة الانتقال بواسطة الدواب بقطار الانتقال صنف عدد الدرجة الخدم الركاب بالسيارة جمل حصان بغل الموظف التذاكر 1 2 الاولي الثالثة 75 سيارة كاملة 2 3 3 2 1 = 70 = = 2 2 2 3 1 = 60 مقعد واحد 1 1 2 4 1 الثانية 50 = = 1 1 1 5 1 = 30 = = 1 1 1 6 1 الثالثة 20 = = 1 1 1

الإحالة

المادة 20 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية