الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005
الايرادات
المادة11-
أ- يتم قبض اموال المؤسسة باي من الطرق التالية:-
1-ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول تعطى للجهة المعنية نسخة منها او بموجب اشعارات بنكية يجري تسجيل جميع
المقبوضات وقيدها في الحسابات المخصصــة لها ووفقاً للتعليمــات الماليـة النافذة.
2-قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.
3-التحويل المالي الالكتروني.
ب-يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الاحكام المتعلقة بتنفيذ احكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ)
من هذه المادة.
ج-يحدد المدير العام الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق
المؤسسة.
د-لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب.
هـ- يتحمل امين الصندوق عجز الصندوق ، وتقيد أي زيادة في ( حساب الزيادة في الصندوق ) وتحول الى ايرادات مختلفة بعد
مضي سنة كاملة اذا لم يكتشف مصدرها.