التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5210
نُشر
15 كانون الأول 2005
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 81 لسنة 2005 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210، نُشر في 15 كانون الأول 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التربية والتعليم 0 الوزير : وزير التربية والتعليم 0 المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او …

المادة 3

أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة تعليم الكبار ومحو الامية ) برئاسة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من :- 1- مديـــر ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة نائباً للرئيس 0 2-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية 0 3-مدير ادارة الشؤون …

المادة 4

تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة بالتنسيق مع هذه الجهات 0 ب-تكليف المعلمين المؤهلين …

المادة 5

للوزير تكليف من يراه مناسبا لتقديم خدمة تربوية للمركز 0

المادة 6

أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد تلك المستويات 0 ب-تكون مدة الدراسة في مرحلة المبتدئين (16) شهرا أي …

المادة 7

تنظم الامور المتعلقة باجراء الامتحانات الدراسية في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 8

أ-يصرف لكل من :- 1-رئيس وعضو اللجنة عن كل جلسة يحضرها (10) دنانير ، على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (100) دينار في السنة 0 2-مدير التربية والتعليم الذي يكون في مديريته مركز لتعليم الكبار ومحو الامية مكافأة مقطوعة مقدارها (100) دينار في …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 10

يلغى (نظام تعليم الكبار ومحو الامية ) رقم (24) لسنة 1980 وما طرأ عليه من تعديلات 0

اسأل مساعدك عن نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية