التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5210
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521015 كانون الأول 2005

تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة بالتنسيق مع هذه الجهات 0 ب-تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز من الوزارة ومن المؤسسات الاخرى وقبول المتطوعين لأغراض التدريب 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية