التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 361
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 36116 شباط 2006

أ-يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من المكتب التنفيذي او من ثلث اعضائه على الاقل 0 ب-تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين 0

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية