الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 36116 شباط 2006
أ- يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون
ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحداً منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات 0
ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-متابعة تنفيذ السياسةالعامة التي يقرها المؤتمر 0
2-اقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد العام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
3-المصادقة على التقارير الادارية والمالية للمكتب التنفيذي واقرار الموازنة والحسابات الختامية 0
4-الموافقة على تنسيبات المكتب التنفيذي لانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات باغلبية ثلثي اعضائه 0
5-فض النزاعات النقابية التي تحال اليه من المكتب التنفيذي والنظر في الطعون والشكاوى المقدمة من النقابات او فروعها
واي من اعضائها 0
6-التوصية للمؤتمر بتعديل النظام الداخلي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات وذلك باغلبية ثلثي الاعضاء 0