التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 361
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 36116 شباط 2006

أ-يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحدا منهم0 ب-يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع السياسة العامة للاتحاد العام 0 2-اعتماد ممثلي النقابات في عضوية المجلس 0 3-مناقشة تقرير المجلس للدورة السابقة 0 4-انتخاب الرئيس ونائبه من بين اعضاء المكتب التنفيذي 0 5-تعديل النظام الداخلي للنقابات الموحد ونظام الاتحاد وذلك بناء على توصية من المجلس المركزي 0 6-اعفاء الرئيس او نائبه من منصبه وانتخاب غيره وذلك بأغلبية ثلثي الاعضاء في جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية 0 7-النظر في أي امور اخرى تعرض عليه ذات علاقة بالحركة العمالية 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية