التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 361
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 36116 شباط 2006

أ- يعقد المؤتمر اجتماعاً عادياً مرة كل خمس سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب-يعقد المؤتمر اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه 0 ج-يعتبر انعقاد المؤتمر قانونياً سواء كان اجتماعاً عادياً او استثنائياً بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر يعقد خلال مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيـــاً مهما كان عدد الحاضرين 0 د-تتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية