التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 361
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 36116 شباط 2006

أ- يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحداً منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات 0 ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-متابعة تنفيذ السياسةالعامة التي يقرها المؤتمر 0 2-اقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد العام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 3-المصادقة على التقارير الادارية والمالية للمكتب التنفيذي واقرار الموازنة والحسابات الختامية 0 4-الموافقة على تنسيبات المكتب التنفيذي لانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات باغلبية ثلثي اعضائه 0 5-فض النزاعات النقابية التي تحال اليه من المكتب التنفيذي والنظر في الطعون والشكاوى المقدمة من النقابات او فروعها واي من اعضائها 0 6-التوصية للمؤتمر بتعديل النظام الداخلي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات وذلك باغلبية ثلثي الاعضاء 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية