التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1821 شباط 2006

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ?- الدعم المالي الذي يقدم له من أي جهة او مؤسسة محلية او عربيــة او دوليـــة 0 ب?- بدل الخدمات التي يقدمــها المركز في مــجال البحــوث والدراسات والتدريب 0 ج- التبرعات والهبات واي اموال تقدم له من أي مصدر يوافق عليه المجلــس 0

الإحالة

المادة 10 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية