التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1821 شباط 2006

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه 0

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية