التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

يحق لحاملي الدرجات والشهادات العلمية الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (10) من هذا النظام والذين يشغلون وظائف متعلقة بأعمال المحاسبة او التدقيق لدى الدوائر الحكومية التقدم بطلب الترخيص للحصول على اجازة المزاولة شريطة ان تكون لديهم خبرة مدتها لا تقل عن (7) سنوات في هذا المجال بعد اجتياز الامتحان المقرر على ان تراعى عند تقديمه لطلب التسجيل في سجل المتدربين احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 11 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية