الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ-1- يؤلف المجلس في بداية دورته لجنة تفتيش او اكثر لمدة ثلاث سنوات من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين
للمهنة وتسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها 0
2- تقوم لجنة التفتيش بمهامها بقرار من المجلس خلال المدد التي يحددها لهذه الغاية او كلما دعت الضرورة لذلك بقرار
صادر عنه 0
ب-تتولى لجنة التفتيش مهمة التأكد مما يلي:-
1-ان المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق متفرغ للمهنة ويقوم بمزاولتها وملتزم بمعايير التدقيق المعتمدة وآداب
السلوك المهني 0
2-ان المحاسب المسجل في سجل المتدربين متدرب تحت اشراف المحاسب القانوني المزاول للمهنة وملتزم بشروط ومتطلبات التدريب0
ج- على لجنة التفتيش ان تعد محضرا عن كل عمل من اعمال التفتيش موقعاً من أعضائها ومن المحاسب القانوني على ان تقدمه
الى المجلس مرفقا به التوصيات اللازمــــة بهذا الشأن 0