التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

أ-1- يؤلف المجلس في بداية دورته لجنة تفتيش او اكثر لمدة ثلاث سنوات من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة وتسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها 0 2- تقوم لجنة التفتيش بمهامها بقرار من المجلس خلال المدد التي يحددها لهذه الغاية او كلما دعت الضرورة لذلك بقرار صادر عنه 0 ب-تتولى لجنة التفتيش مهمة التأكد مما يلي:- 1-ان المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق متفرغ للمهنة ويقوم بمزاولتها وملتزم بمعايير التدقيق المعتمدة وآداب السلوك المهني 0 2-ان المحاسب المسجل في سجل المتدربين متدرب تحت اشراف المحاسب القانوني المزاول للمهنة وملتزم بشروط ومتطلبات التدريب0 ج- على لجنة التفتيش ان تعد محضرا عن كل عمل من اعمال التفتيش موقعاً من أعضائها ومن المحاسب القانوني على ان تقدمه الى المجلس مرفقا به التوصيات اللازمــــة بهذا الشأن 0

الإحالة

المادة 12 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية