التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

أ- تقدم الشكوى خطيا بحق المحاسب القانوني او المتدرب الى المجلس الذي يحيلها بدوره الى لجنة تحقيق ثلاثية يشكلها لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الشكوى 0 ?ب- ترفع لجنة التحقيق تقريرها بشأن الشكوى الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ احالتها 0 ?ج- اذا رأى المجلس ان نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبياً فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشأنها وسائر الاوراق المتعلقة بها الى اللجنة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالة نتائج التحقيق اليه 0

الإحالة

المادة 13 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية