الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ- تقدم الشكوى خطيا بحق المحاسب القانوني او المتدرب الى المجلس الذي يحيلها بدوره الى لجنة تحقيق ثلاثية يشكلها
لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الشكوى 0
?ب- ترفع لجنة التحقيق تقريرها بشأن الشكوى الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ احالتها 0
?ج- اذا رأى المجلس ان نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبياً فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشأنها
وسائر الاوراق المتعلقة بها الى اللجنة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالة نتائج التحقيق
اليه 0