الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ- تؤلف بقرار من المجلس لجنة تأديبية لمدة سنة من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة على ان لا تقل
مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات ويسمي المجلس من بين اعضائها رئيساً لها 0
ب- تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتهـــا بالاجماع
او بأكثريـــــة اصـــوات اعضائها وترفع قراراتها للمجلس للمصادقة عليها وفقا لاحكام القانـــون 0
ج- اذا احال المجلس المشتكى عليه الى اللجنة التأديبية فتقوم بتبليغه بالمخالفة المنسوبة اليه خلال اسبوع من تاريخ
احالة نتائج التحقيق اليها ، وعليه المثول امامها خلال اسبوع لابداء دفوعه المتعلقة بالشكوى وله حق الاستعانة بمحام
لحضور جلسات اللجنة التأديبية وللجنة حق الاستماع الى شهادة الشهود حول القضية المطروحة امامها 0
د- اذا لم يحضر المشتكى عليه امام اللجنة التأديبية في أي جلسة تعقدها فيجري النظر في الشكوى بصورة غيابية الا اذا
مثل المشتكى عليه امام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه واثبت ان غيابه كان بعذر مشروع
تقبله اللجنة 0
هـ- تصدر اللجنة التأديبية قرارها بخصوص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليها بإحدى العقوبات
المنصوص عليها في القانون وترفع قرارها للمجلس للمصادقة عليه 0
و- اذا تبين للجنة اثناء النظر في الشكوى ان فعل المشتكى عليه يشكل جرما جزائيا فعليها احالة جميع الاوراق المتعلقة
بالشكوى الى المجلس ليحيلها بدوره الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه 0