الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ- اذا توفى المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على
ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق اوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقا لاحكام القانون بما في
ذلك توافر شروط الاجازة لممارسة المهنة على ان يتضمن عقد التأسيس استمرارية الشركة بصلاحية المفوضين بالتوقيع بالامور
الادارية والمالية واي امور اخرى ، واذا تعذر ذلك فتتم تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المحاسبين
القانونيين وفي حال تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك
نهائيا وملزما لجميع الاطراف 0
ب- اذا توفى المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق لحسابه الخاص او اصيب بمرض منعه من ممارسة المهنة بموجب تقارير
صادرة عن لجنة طبية معتمدة فعلى ورثته او عليه حسب مقتضى الحال توفيق اوضاعهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة او
المرض ، والتعاون خلال هذه المدة مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق بموافقة المجلس ، وفي حالة عدم حصول ذلك يتولى
المجلس ترتيب التعاون مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق ويكون قراره بذلك نهائيا وملزما لجميع الاطراف 0