الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
يجوز انشاء شركات مدنية بين محاسبين قانونيين مزاولين لاعمال التدقيق في مكاتبهم الخاصة على ان تسجل الشركة لدى دائرة
مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي :-
?أ- ان تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية 0
?ب- ان لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في اكثر من شركة واحدة 0
?ج- ان لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لـدى الغيــر 0
?د- ان يتم اشعار المجلس عند انضمام أي محاسب قانوني الى الشركة او انسحابه منها 0
هـ- ان يظهر المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق اسمه ورقم اجازته عند التوقيع على التقرير الصادر عن هذه الشركة
0