التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

يجوز انشاء شركات مدنية بين محاسبين قانونيين مزاولين لاعمال التدقيق في مكاتبهم الخاصة على ان تسجل الشركة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي :- ?أ- ان تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية 0 ?ب- ان لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في اكثر من شركة واحدة 0 ?ج- ان لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لـدى الغيــر 0 ?د- ان يتم اشعار المجلس عند انضمام أي محاسب قانوني الى الشركة او انسحابه منها 0 هـ- ان يظهر المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق اسمه ورقم اجازته عند التوقيع على التقرير الصادر عن هذه الشركة 0

الإحالة

المادة 15 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية