التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

أ- اذا توفى المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق اوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقا لاحكام القانون بما في ذلك توافر شروط الاجازة لممارسة المهنة على ان يتضمن عقد التأسيس استمرارية الشركة بصلاحية المفوضين بالتوقيع بالامور الادارية والمالية واي امور اخرى ، واذا تعذر ذلك فتتم تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين وفي حال تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائيا وملزما لجميع الاطراف 0 ب- اذا توفى المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق لحسابه الخاص او اصيب بمرض منعه من ممارسة المهنة بموجب تقارير صادرة عن لجنة طبية معتمدة فعلى ورثته او عليه حسب مقتضى الحال توفيق اوضاعهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة او المرض ، والتعاون خلال هذه المدة مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق بموافقة المجلس ، وفي حالة عدم حصول ذلك يتولى المجلس ترتيب التعاون مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق ويكون قراره بذلك نهائيا وملزما لجميع الاطراف 0

الإحالة

المادة 16 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية