التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

أ- تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم للمهنة على النحو التالي :- 1- محاسب قانوني مزاول لاعمال التدقيق ويعمل في مكتبه الخاص او لحساب الغير من المزاولين لاعمال التدقيق 2- محاسب قانوني يعمل في اعمال المحاسبة في وظيفة رئيسية وفقا لاحكام القانون 0 ب-1- يلتزم المحاسب القانوني المزاول للمهنة قبل البدء بالمزاولة اعلام الجمعية عن مجال عمله المحدد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعنوانه وبأي تغييرات قد تطرأ على ذلك 0 2- يمنح المحاسب القانوني شهادة تحدد مجال العمل الذي يرغب في مزاولته وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج- لا يجوز للمحاسب القانوني الذي يعمل في وظيفة رئيسية متعلقة بأعمال المحاسبة ان يزاول المهنة خارج المملكة في الوقت ذاته 0

الإحالة

المادة 3 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية