الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ- تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم للمهنة على النحو التالي :-
1- محاسب قانوني مزاول لاعمال التدقيق ويعمل في مكتبه الخاص او لحساب الغير من المزاولين لاعمال التدقيق
2- محاسب قانوني يعمل في اعمال المحاسبة في وظيفة رئيسية وفقا لاحكام القانون 0
ب-1- يلتزم المحاسب القانوني المزاول للمهنة قبل البدء بالمزاولة اعلام الجمعية عن مجال عمله المحدد وفقا لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة وعنوانه وبأي تغييرات قد تطرأ على ذلك 0
2- يمنح المحاسب القانوني شهادة تحدد مجال العمل الذي يرغب في مزاولته وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- لا يجوز للمحاسب القانوني الذي يعمل في وظيفة رئيسية متعلقة بأعمال المحاسبة ان يزاول المهنة خارج المملكة في الوقت
ذاته 0