الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
يحظر على المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق او المحاسبة القيام بأي مما يلي :-
?أ- احتراف التجارة او الصناعة او العمل في أي مهنة اخرى 0
?ب- تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكا او مساهما فيها 0
?ج- القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة تسيء للمهنة 0
?د- المضاربة او المنافسة غير المشروعة لاي محاسب قانوني آخر للحصول على العمل 0
هـ- افشاء المعلومات والاسرار التي اطلع عليها من خلال عمله الا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح
او يوجب تقديم تلك المعلومات والاسرار اليها 0
?و- ابداء رأي مخالف لحقيقة ما تتضمنه البيانات المالية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم يقم بتدقيقها او لم يدققها
أي من العاملين تحت اشرافـــه 0
?ز- الشهادة والتوقيع على عدالة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي العادل للجهة التي كلف بتدقيق
حساباتها 0
?ح- ارتكاب خطأ مهني او اهمال يلحق الضرر بالغير 0
?ط- التعامل باسهم وسندات الجهة التي يدقق حساباتها سواء كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة باسمه او من خلال احد موظفيه
0
?ي- الاشتراك في تأسيس الشركة التي يدقق حساباتها او ان يكون عضوا في مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل
فني او اداري او استشاري فيها ، ولا يجوز ان يكون شريكا لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها 0