التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

أ- يجوز للمحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق بالاضافة للاعمال الرئيسية الموكلة اليه القيام بما يلي :- 1- تقديم الاستشارة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية وانظمة المعلومات 0 2- القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة والقوامة في المجالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 3- القيام بأعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية والاحصائية وجمع المعلومات الاقتصادية لحساب الغير واعداد النظم الداخلية واعمال تقييم الاداء والاعمال بما لا يتعارض مع قواعد وسلوك المهنة المعتمدة 0 ب- لا يجوز للمحاسب القانوني الذي يعمل في وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة القيام بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية