الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ- يجوز للمحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق بالاضافة للاعمال الرئيسية الموكلة اليه القيام بما يلي :-
1- تقديم الاستشارة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية وانظمة المعلومات 0
2- القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة والقوامة في المجالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
3- القيام بأعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية والاحصائية وجمع المعلومات الاقتصادية لحساب الغير واعداد
النظم الداخلية واعمال تقييم الاداء والاعمال بما لا يتعارض مع قواعد وسلوك المهنة المعتمدة 0
ب- لا يجوز للمحاسب القانوني الذي يعمل في وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة القيام بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة 0