الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
يلتزم المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق او المحاسبة بما يلي :-
?أ- التقيد بمعايير التدقيق والمحاسبة المعتمدة للمهنة وقواعد السلوك المهني 0
?ب- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم ممارستــه للمهنة 0
?ج- القيام بتخطيط اجراءات التدقيق وتنفيذها للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ
جوهري 0
?د- شمول اجراءات التدقيق والفحص على اساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية
وتقييم الاسس المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي اجرتها الادارة وتقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية 0
هـ- فحص الانظمة المالية وانظمة الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة للتدقيق والتأكد من مدى كفايتها لحسن سير اعمالها
، وذلك لتحديد طبيعة ومدى عمل اجراءات التدقيق 0
?و- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة ومحاضر ه والتعليمات الصادرة عنه واي بيانات يجد ضرورة للحصول عليها 0
?ز- التأكد من ان الحسابات والسجلات منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية متفقة معها بما في ذلك انظمة الحاسوب
المستخدمة 0
?ح- التأكد من ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع الحسابات 0
?ط- تبليغ الجهات المختصة عن أي اختلاس يتم اكتشافه في اموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها او التلاعب او التزوير
في هذه الحسابات 0
?ي- تقديم تقرير الى الهيئة العامة او الجهة التي عينت المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق مستند الى معايير
التدقيق المعتمدة على ان يتضمن هذا التقرير ابداء الرأي حول البيانات المالية التي دققها ، باحدى الفقرات التالية
:-
1- ابداء الرأي بدون تحفظ 0
2- ابداء الرأي مع تحفظ وبيان اسباب هذا التحفظ واثره المالي على النتائج 0
3- عدم ابداء الرأي مع بيان الاسباب 0
4- ابداء رأي مخالف مع بيان الاسباب 0