التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

أ- تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع امام الحضور وتحصي الاوراق الموجودة بداخله ، ويقرأ رئيس اللجنة او اي من اعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة امام الحضور 0 ب- تنظم اللجنة محضراً من نسختين وفقاً للنموذج المعتمد يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها ، وترسل نسخة منه الى اللجنة المركزية 0

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية