التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

أ- بعد الانتهاء من فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي :- 1-عدد المقترعين في الصندوق 0 2-عدد الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة 0 3-عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة 0 ب- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اسماء المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم ابطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها ، وتسلم جميعها الى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز 0

الإحالة

المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية