التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الاغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على مستوى المحافظة وفــق ما يلـي :- ?أ- الاغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت بعدد المقاعد المخصصة للمديرية 0 ?ب- القائمة المغلقة على مستوى المحافظة والتي تتكون من اثني عشر عضوا وتكون هذه القائمة ممثلة لجميع مديريات المحافظة بمعدل مرشح واحد على الاقل لكل مديرية 0 ?ج- يعطى الناخب ورقتي اقتراع الاولى لمرشحي المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة 0 د?-1- يعتبر المرشح او المرشحون الحاصلون على اعلى الاصوات في المديرية فائزين بمقاعد تلك المديرية 0 2-تعتبر القائمة الحاصلة على اعلى الاصوات فائزة عن تلك المحافظة 0

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية