التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012

?المادة5 - على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة تنظيم بيان جمركي أصولي وحسب الوضع الجمركي الذي تحدده ، على أن يراعى في ذلك ما يلي :- أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى بقية مدن المملكة كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة عند تنظيم البيان الجمركي. ب- يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج الذي منشؤه المنطقة التنموية في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليها محليا وعلى النحو التالي:- 1-يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية المستخدمة في تصنيعه سواء الرئيسية منها أو المساعدة أو المتممة وأي مواد اخرى لازمة لتصنيعه . 2-يتم احتساب قيمة مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنبية وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها. 3-تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي . 4-تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقاً لأحكام البند (3) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي 0 ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالبضائع المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة عند طرحها للسوق المحلي في مناطق المملكة أو استهلاكها داخل المنطقة التنموية ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المقررة وفق احكام التشريعات النافذة. د- لا يتطلب من المؤسسة المسجلة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو دائرة الجمارك لبيع منتجاتها أو البضائع الأجنبية المخزنة لممارسة نشاطها التجاري سواء كان ذلك للسوق المحلي أو للتصدير. هـ- تحتسب وفقاً للتشريعات النافذة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى على التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة المصنعة في المناطق التنموية عند بيعها الى مناطق المملكة 0 و- في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لخارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أردنية أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بالمنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية