الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
حظر وضع المواد في الشوارع بدون تصريح
المادة (12)
1 - لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من المجلس أو من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، وينبغي أن يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجبة
مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الاخدود (الخندق) مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل
بالتصريح.
2 - اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه أن يقيم سياجاً واقياً حول المواد أو الحفرة أو الاخدود على نفقته
الخاصة ، وأن يبقي ذلك السياج قائماً الى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة او الاخدود أو يؤمن الناس مما
ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، ويترتب على ذلك الشخص أيضاً أن يضع
حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول ،
ويجوز للمجلس أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، أن يسترد التصريح اذا ثبت لديه وجود أسباب استثنائية تبرر ذلك.
3 - كل من وضع مواد أو حفر حفرة أو اخدودا دون أن يحصل على تصريح بذلك ، او تخلف عن اقامة سياج أو عن وضع نور حول
المواد أو الاخدود ، أو عن نقل المواد أو طمر الحفرة أو الاخدود أو تأمين الناس من خطره بوجه آخر بالصورة المذكورة
آنفاً ، على نفقته ، بعد انتهاء مدة التصريح أو بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية، وبغرامة
أخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تبليغه إخطاراً خطياً بذلك
من المجلس أو من المأمور المفوض منه حسب الأصول ، ويجوز للمجلس ، بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ، ان
يضع سياجاً او نوراً حول تلك المواد او الحفرة أو الاخدود أو ان يطمر تلك الحفرة أو الاخدود ، ثم يستوفي جميع النفقات
و المصارف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.