الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الكلاب التي يرفض المجلس إصدار رخص لها أو يسحب رخصها
المادة (122)-
1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت
الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين (2)
و(3) من هذه المادة.
2- اذا أودع كلب بيت الكلاب التابع للبلدية على أثر رفض المجلس اصدار رخصة له ، او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند
(أ) او البند (ب) من المادة 121 (أ) من هذا النظام فلا يتلف ذلك الكلب إلا بعد الحصول على أمر من حاكم صلح باتلافه
وفقاً للمادة خمسة من قانون داء الكلب لسنة 1934.
3- اذا كان لشخص كلب أودع بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند (ج)
او (د) او (هـ) من المادة 121 (1) من هذا النظام.
أ- و أعرب صاحب ذلك الكلب الى مجلس البلدية كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين
ساعة من تاريخ ايداعه بيت الكلاب التابع للبلدية.
ب- ودفع سلفاً الى مجلس البلديةاو لوكيله المفوض حسب الأصول رسماً قدره خمسون فلسا في اليوم عن اطعام الكلب وايوائه
والعناية به ، مدة عشرين يوماً وعن أية مدة أخرى تليها ، الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية.
فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها بشأنه.
ويشترط في ذلك أنه اذا حدث فيما بعد ان اتلف الكلاب المحجوز على هذه الصور في بيت الكلاب التابع للبلدية او اطلق سراحه
او نفق خلال مدة الحجز ، يستوفى من صاحبه مقدار ا يترتب عليه مقابل الايام التي حجز فيها الكلب بالفعل ويرد الباقي
له.