الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
تشويه سطح الشوارع.... الخ
المادة (14)
1 - كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً ، او اجرة تغييراً فيه على أي وجه آخر،
دون أن يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، يعاقب بغرامة لا تزيد على
عشرة دنانير اردنية.
2 - يخول المجلس المأمور المفوض منه حسب الاصول ، صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص ، وفقاً للشروط التي يستوصب
فرضها المجلس او المأمور المذكور.
3 - يجوز للمجلس أن يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به ، كما يجوز له أن
يستوفي جميع النفقات و المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من الشخص المتخلف.