الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الضرر الطارئ للشوارع
المادة (15)
1 - اذا الحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه أي ضرر طاريء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له
، او كنتيجة لتلك الحفريات ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في
ذلك السبيل ، من مالك الارض التي اجريب فيها الحفريات.
2 - يجوز للمجلس ، او للمأمور المفوض منه حسب الاصول ، أن يبلغ مالك الارض التي اجريب فيها الحفريات او الشخص التي
اجراها ، اخطاراً يكلفه فيه اصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلفه في الاخطار ، يجوز
للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من مالك الارض او من سبب الضرر.