التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · إنشاء الشوارع

المادة 5من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع المادة (5)- عندما يتخذ مجلس البلدية قراراً بانشاء شارع عمومي على الوجه المذكور آنفا يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ، ويشرع في الحال بانشائه ، ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين دفع أي قسم من نفقات انشاء ذلك الشارع ، أو أن يكلفهم بدفع النفقات جميعها.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية