التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 42- تدقيق الحسابات في حالة نقل الموظفين: أ- اذا نقل موظف غير ناظر المحطة وكان يقوم بأعمال تتعلق بالواردات يجب على ناظر المحطة القيام بمراجعة سجلات الحسابات والتأكد من ان التذاكر وسجلات الواردات التي كان يعمل بها والتي كانت بعهدته كاملة وعلى الناظر ان يتأكد من تسليم التذاكر وكافة الاوراق التي كانت بعهدته كاملة. ب- ينظم ناظر المحطة كشفا بالاستلام والتسليم ترسل النسخة الاصلية منه الى الحسابات مع شهادة يبين بها المبالغ النقدية التي وجدت بالخزنة وقت دور الاستلام والتسليم. ج- عندما ينقل ناظر المحطة يجب ان يشرف على الاستلام والتسليم مفتش الحركة.

الإحالة

المادة 42 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية