التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 43- المناقضات: تتبع الطريقة التالية للتصرف بمناقصات التذاكر والمستعجل التي ترد الى المحطات من رئيس الحسابات: أ- حالما تصل المناقضة الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر ويعترف بصحتها يجب عليه ادخالها حالا في الحقل المخصص بصفحة الذمم من كشف الميزان الشهري نموذج (ر/38) للشهر الذي وصلت به المناقضة ويجب ان ترفق مع النسخ الباقية في المحطة أما في حالة عدم اعتراف مأمور المحطة او مأمور التذاكر بصحة المناقضة يجب تسجيل الاجراءات المتخذة على ظهر المناقضة وتحفظ لدية ويعمل بالفقرة (4) من هذه المادة. ب- 1- يجب تسديد المناقضة بعد الاعتراف بصحتها خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها وينظم لتحصيل قيمتها ايصال(ر/1) مع التفاصيل الوافية وتبين في الحقل المخصص لها على حافظة الايراد (ر/5). 2- تدخل في حقل المناقضات في سجل ايراد الركاب (ر/28) قيمة المناقضات المسددة وتسجل أيضا في مجموع الواردات بصفحة المدفوعات في الميزان الشهري(ر/38). 3- تسجل في أسفل ميزان الركاب وفي الحقول المخصصة لذلك تفاصيل المناقضات الواردة خلال الشهر الجاري وتفاصيل المناقضات للشهر المذكور والمناقضات التي لا تزال بدون تسديد. 4- اذا وجد مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان هناك ما يبرر عدم دفع قيمة المناقضة يجب ان يكتب بذلك الى رئيس الحسابات ونسخة لرئيس الحركة خلال عشرة أيام من استلام المناقضة. 5- جميع المناقضات التي تبقى غير مسددة وما لم توجد موافقة بعدم حسمها من المديرية العامة تحسم من راتب الموظف المسؤول خلال ثلاثين يوما من استلامها.

الإحالة

المادة 43 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية