التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 51- السفر في القاطرة او السرويس: 1- اذا وجد شخص ما مسافرا بدون تذكرة او بطاقة سفر في القاطرة او عربة مأمور القطار او على تصادم العربات يعتبر وكأنه مسافرا في الدرجة الثانية وتحصل منه أجور الدرجة الثانية مع الغرامة. 2- عندما يصرف ايصال (ر/1) (مقابل تحصيل فرق أجور... الخ) تسحب التذاكر من حاملها وترفق بالنسخة الثانية من الايصال المصروف. 3- في حالة فقدان تذاكر او بطاقات او استمارات... الخ يعمم تفاصيل المفقودات برقيا الى رئيس قسم الحركة ولجميع المحطات وعلى نظار المحطات المركزية ابلاغ مضمونها الى موظفي القطارات وعلى عموم المعنيين مراقبة وضع سوء استعمال هذه التذاكر او البطاقات، او الاستمارات. 4- في حالة اكتشاف احدى هذه التذاكر او البطاقات او الاستمارات بحوزة غير أصحابها الحقيقيين يجب حجزها وتسليمها مع حاملها بموجب مخالفة الى اقرب مأمور محطة الذي يجب عليه تحصيل الاجرة مع الغرامة واذا اقتضى الامر تنظيم محضرا بالقضية وتسليم الشخص المخالف الى الشرطة بعد الحصول على تفويض من رئيس قسم الحركة بذلك أما التذكرة او البطاقة او الاستمارة المحجوزة فترسل مع تقرير مفصل لرئيس قسم الحركة.

الإحالة

المادة 51 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية