التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 52- العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها: 1- يجب نقل العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها مجانا الى عربة العفش وتنظيم مخالفة بها تبين تفاصيل هذه الطرود وعددها وتسلم هذه الطرود الى مأمور المحطة في الوصول وعلى الاخير بعد اجراء وزنها ان يحصل اجور هذه الطرود بموجب تعرفة العفش المعمول بها وبموجب ايصال نموذج (ر/1) بالاضافة الى مبلغ 50 فلسا رسم تسجيل. 2- في حالة وجود كلاب مسافرة مع أصحابها بدون تذاكر يكلف صاحبها بدفع أجرة نصف تذكرة درجة ثالثة بدون غرامة واذا تمنع عن الدفع تنظم مخالفة بالكلب ويسلم الكلب وصاحبه لمأمور المحطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاجور.

الإحالة

المادة 52 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية