التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

"أصناف التذاكر" المادة 18- ان اصناف التذاكر التي يستعملهاالخط الحجازي الاردني كما يلي:- أ- تذاكر الذهاب: تصرف تذاكر درجة اولى وثانية وثالثة للذهاب باجور كاملة وكذلك بنصف اجور فيما بين جميع محطات الخط الحجازي الاردني وكذلك الى محطتي درعا والشام او بالعكس - والمحطات السورية الاخرى التي يتفق على صرف التذاكر منها واليها - وتستعمل هذه التذاكر لتاريخ صرفها فقط. ب- تذاكر الذهاب والاياب: تصرف تذاكر الذهاب والاياب للدرجتين الاولى والثانية فقط بأجرة كاملة وثلاثة ارباع الاجرة وذلك بين اية محطتين على الخط الحجازي الاردني وتصرف الى محطتي درعا - الشام او بالعكس للدرجات الثلاثة والمحطات السورية الاخرى حسبما يتفق على صرف التذاكر منها واليها تستعمل هذه التذاكر للذهاب بتاريخ صرفها وللاياب خلال ثلاثون يوما من تاريخ اصدارها بما في ذلك يوم الصرف. ج- تذاكر المطلقة: تصرف تذاكر المطلقة للدرجات الاولى والثانية والثالثة للذهاب والاياب في حالة عدم وجود تذاكر مطبوعة باسم احدى المحطات ويجب توخي عدم استعمال أكثر من تذكرتين بالشهر الواحد كما وان صلاحية هذه التذاكر كصلاحية التذاكر الاخرى. د- الايصالات نموذج (ر/1): تصرف ايصالات للركاب في الحالات التالية: 1- لجماعة من المسافرين لا يقل عددهم عن ثمانية ركاب فما فوق من محطة قيام واحدة الى محطة وصول واحدة. 2- لتوريد ايرادات الركاب من جامعي التذاكر ومأموري القطارات. 3- لزيادة في الايراد يكتشف في المحطة او مع جامعي التذاكر ومأمور القطارات عند تسكير الحسابات. 4- للمبالغ المدفوعة من قبل دوائر الحكومة والجمهور وغيرهم تسديدا للمخالفات او اية أجور او رسوم اخرى. 5- اجور القطارات الخاصة. هـ- تذاكر الكوبونات: تصرف تذاكر كوبونات من قبل جامعي التذاكر (او مأموري القطارات او مأموري المحطات المتوسطة التي تقررها المديرية العامة للخط الحجازي الاردني) للدرجات الاولى والثانية والثالثة وتستعمل هذه الكوبونات للسفر في يوم الصرف فقط. و- كوبونات الحجاج: تصرف كوبونات للحجاج باتفاق خاص يتم بين المديرية العامة للخط الحجازي الاردني ومتعهدو نقل الحجاج.

الإحالة

المادة 18 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية